الشيخ مرتضى بني فضل

386

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ولو كان من تجب عليه باذلًا فالأحوط عدم الدفع ؛ وإن كان الأقوى في غير الزوجة جوازه ( 21 ) .